الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: رواه أبو داود في "المراسيل" عن جرير عن منصور عن الحكم، قال: كتب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته، انتهى. - حديث آخر: بمعناه، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام "في كتاب الأموال" [ذكره في "كتاب الأموال" ص 27.] حدثنا عثمان بن صالح عن عبد اللّه بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن الزبير قال: كتب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى أهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية، فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية على كل حالم ذكر، أو أنثى، عبد أو أمة دينار واف، أو قيمته، انتهى. - حديث آخر: بمعناه، رواه ابن زنجويه النسائي في "كتاب الأموال" حدثنا النضر بن شميل ثنا عوف عن الحسن، قال: كتب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى أهل اليمن: من أسلم من يهودي أو نصراني فله ما للمسلم، وعليه ما عليه، ومن أبى فعليه الجزية، على كل حالم من ذكر أو أنثى، حر أو عبد دينار واف أو قيمته من المعافر، في كل عام، انتهى. - حديث آخر: بمعناه: رواه ابن زنجويه أيضًا حدثنا هاشم بن القاسم حدثني المرجا بن رجاء ثنا سليمان بن حفص عن أبي إياس معاوية بن قرة، قال: كتب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى مجوس هجر، أما بعد: من شهد منكم أن لا إله إلا اللّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فله مثل مالنا، وعليه مثل ما علينا، ومن أبى فعليه الجزية على كل رأس دينار، على الذكر والأنثى، ومن أبى فليأذن بحرب من اللّه ورسوله، انتهى. قال أبو عبيد [ذكره في "كتاب الأموال" ص 94.]: وهذا - واللّه أعلم - فيما نرى منسوخ، إذ كان في أول الإِسلام نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم، والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه، لأنه الأمر الذي عليه المسلمون، وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد، فإن كان الذي فيه ذكر الحالمة محفوظًا فوجهه ما ذكرناه، كما روى الصعب بن جثامة أن خيلًا أصابت من أبناء المشركين، فقال عليه السلام: هم من آبائهم، ثم جاء النهي عن قتل الذرية من النساء والصبيان في أحاديث كثيرة، انتهى. قال ابن زنجويه: ويؤيد ما قاله أبو عبيد ما أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عبيد اللّه بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، قال: سألت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن أولاد المشركين نقتلهم معهم؟ قال: نعم، فإنهم منهم، ثم نهى عن قتلهم يوم خيبر، انتهى. قوله: ومذهبنا روي عن عمر، وعثمان، وعلي رضي اللّه عنهم، ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار، قلت: أما الرواية عن عمر فروى ابن أبي شيبة في "مصنفه - في الإِمارة" حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد اللّه الثقفي، قال: وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رءُوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا، انتهى. وهو مرسل، ورواه ابن زنجويه في "كتاب الأموال" حدثنا أبو نعيم ثنا مندل عن الشيباني عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة أن عمر وضع، إلى آخره. - طريق آخر: رواه ابن سعد في "الطبقات [عند ابن سعد في "ترجمة عمر" ص 202 - ج 3 - في الجزء الأول، من الثالث - في حديث طويل] - في ترجمة عمر" أخبرنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة فيما فتح من البلاد، فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا، مختصر من حديث طويل. - طريق آخر: رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" [في "كتاب الأموال" ص 40.] حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهمًا، وأربعة وعشرين، واثني عشر، انتهى. وأما الرواية عن عثمان، وعلي [ههنا سقطة في الأصل الذي عندنا، وبياض في نسخة "الدار" [البجنوري]. - الحديث الثالث: روي أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وضع الجزية على المجوس، قلت: فيه أحاديث: منها حديث أخرجه البخاري في "صحيحه" [عند البخاري في "الجهاد - باب الجزية والموادعة" ص 447 - ج 1.] عن مجالد، وهو ابن عبدة المكي، قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أخذها من مجوس هجر، انتهى.
|